الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
111
تحرير المجلة ( ط . ج )
وكذا يجوز بيع الحال بحال على غيره مع المساواة إن كان ربويا ، ومطلقا في غيره . أمّا بيع المؤجّل بالمؤجّل فمع المساواة مشكل ، [ و ] مع عدمه أشكل . ( 155 ) لو فقد الدائن اجتهد المديون في طلبه ، فإن وجده ، وإلّا فإن حصل اليقين بموته ولو حسب العادة بعدم بقائه واختفى خبره في تلك المدّة وأنّه لو كان لبان دفع الدين لورثته ، وإن لم يكونوا أو تعسّر دفعه إلى حاكم الشرع . ( 156 ) قيل : إنّ من لا يستطيع الوفاء عادة يحرم عليه الاستقراض « 1 » . والأصحّ جوازه مع نيّة الوفاء سواء علم المقرض بفقره أم لا وإن كان الأولى الترك ولا سيّما مع عدم الضرورة . أمّا مع عدم نيّة الوفاء فلا إشكال في حرمته مطلقا ؛ فإنّه سرقة واختلاس ، ولا يملك المقترض المال في هذه الصورة ، ويحرم عليه التصرّف به . ( 157 ) من كانت في ذمّته دراهم قرضا أو ثمن مبيع أو مهرا أو غير ذلك ، فسقطت المعاملة بها ، فإن بقيت لها قيمة يعتدّ بها فهي اللازمة عليه ، وإن لم يبق لها قيمة فما يساويها قبل السقوط . أمّا لو نقصت أو زادت فالعين ، إلّا أن تكون الزيادة فاحشة .
--> ( 1 ) لم أعثر على القائل .